ودام تعقد عموميتها غير العادية في 25/01/2017 للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة

08  يناير 2017  - 08:37 صباحاً

 

أعلن مجلس إدارة شركة ودام الغذائية عن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة ونصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 25/01/2017م بقاعة الروشنة بالنادي الدبلوماسي على أن يكون الموعد الإحتياطي الأول في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يوم الثلاثاء الموافق 31/01/2017م في ذات الوقت والمكان ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيُعقد الإجتماع الإحتياطي الثاني بعد شهر سيتم تحديده لاحقاً وذلك لمناقشة وإعتماد جدول الأعمال التالي:

 

 

·         تعديل البندين رقم (7و34) من النظام الأساسي لشركة ودام الغذائية حسب الآتي:

 

المادة

قبل التعديل

بعد التعديل

7

يتم طرح أسهم عددها (18,000,000) سهم، وقيمتها(180,000,000) ريال للاكتتاب العام في بنك قطر الوطني ، 

بسعر اسمي مقداره (10) ريال للسهم الواحد بالإضافة إلى 1% كمصاريف تأسيس  بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقا لأحكام المواد من (76 إلى 87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

بإستثناء حكومة دولة قطر والقطرية للمجمعات الإستهلاكية لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتيادي أن يمتلك في أي وقت أكثر من 5%  من راس مال الشركة.

 

 يكون الحد الادنى للاكتتاب سهم واحد ومن ثم 500 سهم ومضاعفاتها والحد الاعلى للاكتتاب 50000 سهم (خمسون ألف سهم) ويكون سياسة التخصيص نسبة وتناسب على ألا يقل  نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص، وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص ، يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك الأسهم  من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة .

 

يكون جميع مساهمي ومكتتبي الشركة من القطريين، وإذا كانت شركة  وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين.

ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاتة التصرف في أسهم مورثهم.

 

وتلتزم الشركة بطرح أسهمها للإكتتاب

العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها ، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة ، تنقضي بقوة القانون ، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة ، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة .

 

 

يتم طرح أسهم عددها (18,000,000) سهم، وقيمتها(180,000,000) ريال للاكتتاب العام في بنك قطر الوطني ، 

بسعر اسمي مقداره (10) ريال للسهم الواحد بالإضافة إلى 1% كمصاريف تأسيس  بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقا لأحكام المواد من (76 إلى 87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

بإستثناء حكومة دولة قطر لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتيادي أن يمتلك في أي وقت أكثر من 25%  من رأس مال الشركة.

 يكون الحد الادنى للاكتتاب سهم واحد ومن ثم 500 سهم ومضاعفاتها والحد الاعلى للاكتتاب 50000 سهم (خمسون ألف سهم) ويكون سياسة التخصيص نسبة وتناسب على ألا يقل  نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص، وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص ، يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك الأسهم  من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة .

يكون جميع مكتتبي الشركة من القطريين ويجوز تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة بنسبة لا تزيد عن 49% .

ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاتة التصرف في أسهم مورثهم.

وتلتزم الشركة بطرح أسهمها للإكتتاب

العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها ، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة ، تنقضي بقوة القانون ، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة ، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة .

34

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :

1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة .

2-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334) ، (335) من قانون الشركات التجارية ، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3-أن يكون مساهماً ، ومالكاً لعدد (10,000)  سهم من أسهم الشركة ، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة ، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله .

وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته .

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط .

 

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :

1-ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة .

2-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334) ، (335) من قانون الشركات التجارية ، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3-أن يكون مساهماً ، ومالكاً لعدد (10,000)  سهم من أسهم الشركة ، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة ، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله .

وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته ، ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين ، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم وذلك طبقاً لنص المادة (97) من قانون الشركات التجارية .

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط .