عمومية القطرية العامة للتأمين تصادق على توزيع أرباح نقدية عن 2016 بواقع 1.5ريال لكل سهم

 

 

21  مارس  2017  - 07:30 مساءً

 

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في اجتماعها مساء اليوم على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2016م بنسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد، (أي بواقع 1.5ريال لكل سهم) ، كما تم خلال الإجتماع انخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2017م – 2019م) ، وتمت المصادقة على باقي بنود جدول الأعمال

 

وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالأسهم والسندات، إعمالاً لقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016م،  وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات الإختصاص، لتكون المادة (7) قبل وبعد التعديل كالآتي:

 

المادة (7) قبل التعديل:

" تكون الأسهم إسمية، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم.  ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

 

ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص النظام الأساسي للشركة أو وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الإحتياطي القانوني.

 

يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49 ٪) تسعة وأربعون بالمائة من أسهم الشركة إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي".

 

المادة (7) بعد التعديل:

"تكون الأسهم إسمية، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم.  ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

 

ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص النظام الأساسي للشركة أو وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الإحتياطي القانوني.

 

يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49 ٪) تسعة وأربعون بالمائة من أسهم الشركة إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي.

 

إعمالاً لقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016م، لا يجوز أن تجاوز ملكية الشخص الواحد الطبيعي أو المعنوي، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 5٪ من أسهم الشركة، بإستثناء الحالة التي يوافق فيها مسبقاً مصرف قطر المركزي على تملك الشخص الطبيعي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تصل إلى 10٪ من أسهم الشركة.

 

يستثنى من تحديد نسبة التملك المعمول بها بناءً على قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016م، ما تملكه أو تتملكه كل من الدولة (أي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51٪ من رأس مالها)، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، وجهاز قطر للإستثمار، وشركة قطر القابضة، مع ضرورة الإبلاغ عن نسبة التملك هذه إلى مصرف قطر المركزي".

 

 

كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وذلك بإضافة الفقرة التالية في بند "تمهيد" بالنظام الأساسي للشركة: "مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال إندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012".

 

وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم.