عمومية الخليج التكافلي تصادق على توزيع 6% بواقع 60 درهم لكل سهم عن العام 2016

 

 

05  أبريل  2017  - 05:30 مساءً

 

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في اجتماعها مساء اليوم على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وعلى توزيع 6% بواقع ستون درهم قطري عن كل سهم ، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة

 

وفي جمعيتها غير العادية تمت الموافقة على جدول الاعمال كما يلي :

 

1. تعديل فقرة التمهيد في النظام الأساسي للشركة التي تنص على ما يلي :

تأسست شركة مجموعــــة الخليــج التكافلـي – شركة مساهمة عامة قطرية – طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة ، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي وفقاً للقانون رقم (11) لسنة1981 م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته ، كما تم تعديل أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته ، وكذلك تم تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 م بإصدار قانون الشركات التجارية ، وكذا بما يتفق وأحكام القانون رقم (13) لسنة 2012م بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية غير العادية للشركة حتى مارس 2016م  وذلك وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية.

 

لتصبح كما يلي :

ـ تأسست شركة الخليج للتأمين التكافلي – شركة مساهمة عامة قطرية – طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة ، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته ، كما تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 م وتعديلاته ، وكذلك تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (11 ) لسنة 2015 م بإصدار قانون الشركات التجارية ، وكذا بما يتفق والقرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المنعقدة حتى إبريل 2017 م .

ـ ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015م ، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة ، وكذلك هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة ، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012م .

 

2.تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة التي تنص على ما يلي :

 ( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع الســـرّي ) .

لتصبح ( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع الســرّي ) .

 

3. تعديل اسم الشركة من مجموعة الخليج التكافلي إلى الخليج للتأمين التكافلي .