بورصة قطر تعلن عن آلية بيع حقوق الإكتتاب
07 أكتوبر 2015 – 02:37 مساءً
بعد الإطلاع على نظام بيع حقوق الإكتتاب (النظام) الصادر بموجب قرار مجلس
إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2014 بتاريخ
9/3/2014، والمنشور في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/3/2014. وعلى قواعد التعامل في
بورصة قطر، تـود بورصة قطر إخطـاركم بالآتي :
أولاً: غرض الإشعار:-
إن الغرض من إصدار هذا الإشعار هو تحديد آلية بيع حقوق الإكتتاب في
السوق وآلية سعر الإفتتاح للحقوق، و وفقاً
لحكم المادة (7 / أ ) من النظام، وكذا توفير المعلومات الأساسية عن حقوق
الإكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمستثمر الذي لا يرغب في
ممارسة حقه في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المدرجة. ومن
ثم فإن للمساهم مالك حق الاكتتاب خيارين هما:-
ممارسة الحق
في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة.
1. بيع حقوق
الاكتتاب أو جزء منها في السوق بالشروط وفي المدة المحددة بالنظام
الصادر عن الهيئة، وهذا الإشعار.
2. بيع حقوق
الاكتتاب أو جزء منها في السوق بالشروط وفي المدة المحددة بالنظام
الصادر عن الهيئة، وهذا الإشعار.
ثانياً: تعريف حق الإكتتاب:-
يمكن تعريف حق
الاكتتاب بأنه هو حق مساهمي الشركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس
المال المقرر إصدارها من قبل الشركة والمخصص لمساهميها، وتعتبر
حقوق الإكتتاب أوراق مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة. ويكون
عدد حقوق الإكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر
إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الإكتتاب.
ثالثاً: آلية بيع حقوق
الإكتتاب:-
· يتم
بيع حقوق الإكتتاب بصورة مستقلة عن السهم الأصلي محل الزيادة.
· يخضع
بيع حقوق الاكتتاب لنفس الأحكام المطبقة بشأن تداول الأسهم وذلك
بما لا يتعارض مع أحكام النظام.
· فترة
بيع الحقوق: تكون فترة بيع حقوق الاكتتاب عشرة أيام عمل.
· حظر
بيع الحقوق المشتراة:
· لا يجوز إعادة
بيع حقوق الإكتتاب المشتراة خلال فترة البيع المنصوص عليها أعلاه
من قبل المستثمر المشتري لتلك الحقوق.
· كما
لا يجوز لشركات الوساطة الأعضاء في البورصة قبول إدخال أوامر بيع
من عملائهم للحقوق المشتراة أثناء ذات الجلسة أوأثناء فترة البيع
بصفة عامة، ويكون على الأعضاء في هذا الحالة ضبط أنظمتهم
آلياً بحيث تحظر قيام العميل ببيع الحقوق التي قام بشرائها من خلال
ذات الشركة.
· وستقوم إدارة عمليات السوق والمراقبة
بالبورصة بإلغاء أوامر بيع الحقوق المشتراة أوالصفقات التي تتم
بالمخالفة لتعليمات الحظر المذكورة أعلاه، مع إبلاغ الهيئة
بالصفقات التي يتم إلغاؤها، على أن يتحمل الطرف المخالف مسئولية
تعويض الطرف المتضرر (الطرف حسن النية) إذا اقتضى الأمر ذلك.
· نسبة التملك
وفقاً للنظام الأساسي للشركة:
في حالة قيام المساهم بشراء حقوق
اكتتاب والتي عند إضافتها لملكيته من الأسهم تؤدي إلى تجاوزه نسبة
التملك الواردة في النظام الأساسي للشركة، فإنه سيفقد حق الإكتتاب
بها.
رابعاً: آلية احتساب سعر السهم المرجعي (غير مُحمَّل
بالحق)
بعد قيام
الجمعية العامة غير العادية للشركة بإصدار موافقتها على زيادة رأس
المال من خلال طرح أسهم جديدة بحقوق إكتتاب، وصدور موافقات الجهات
المختصة على قرار الجمعية، يتم تعديل سعر السهم المرجعي غير محمل
بالحق في أول يوم تداول له بعد تاريخ الحق وفقاً للمعادلة التالية:
سعر السهم المرجعي غير محمل بالحق = } )عدد
الأسهم المدرجة قبل الزيادة * سعر
الإغلاق يوم نهاية الحق) (عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب * سعر
الإكتتاب){ /
(إجمالي عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال) .
خامساً: آلية احتساب سعر حق الإكتتاب المرجعي
يتم احتساب سعر حق الاكتتاب المرجعي بشكل يومي بعد انتهاء جلسة
البيع بغض النظر عن سعر الإغلاق الفعلي للحق، ليكون هو السعر
المرجعي لغايات تداول اليوم التالي، ويتم ذلك وفقاً للمعادلة
التالية:
سعر الحق المرجعي = سعر إغلاق السهم مطروحاً منه سعر الاكتتاب.
سادساً: آلية احتساب الحدود السعرية للحق
كما ستقوم بورصة قطر باحتساب الحدود السعرية اليومية للحق وفقاً
للمعادلة التالية:
· الحدود
السعرية اليومية للحق= {(سعر
الحق المرجعي عند الإغلاق مضافاً إليه/مخصوماً منه قيمة تغير سعر
السهم المسموح بها) / (سعر الحق المرجعي عند الإغلاق) – 1}
مضروباً في 100%.
يتم احتساب الحدود السعرية للحق بصفة يومية
بعد إغلاق جلسة البيع، ويتم تحديث نظام التداول بها قبل بدء جلسة
بيع اليوم التالي، علماً بأن أقل نسبة حدود سعرية لبيع الحقوق هي
نسبة 1% صعوداً أو هبوطاً.
أخبار أخرى
|