الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين تصادق على بنود جدول الاعمال

03-01-2022


أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج إجتماع الجمعية العامة الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 29/11/2021 حيث تمت المصادقه على الآتي

قررت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين المنعقدة بتاريخ 02/01/2022م، تعديل مواد النظام الأساسي الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

مادة (3)
غرض الشركة:
1.        المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
2.        توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها 
3.        استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
4.        تملك المنقولات و العقارات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة.
5.       المشاركة في تأسيس الشركات بانواعها داخل وخارج دولة قطر.
و بصفة عامة يكون للشركة الحق بالقيام بجميع الأعمال و التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها.

مادة (14)
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ، وللادارة والهيئة الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.  ويجب  على  الشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى جهة الإيداع ، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل ، و يجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً فيما يخص مساهمته ، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة وجهة الإيداع في هذا الشأن.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.

مادة (31)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الاقل من المستقلين ، وأن تكون أغلبية الأعضاء من غير التنفيذيين وعضو على الأقل لتمثيل العاملين بالشركة .

مع مراعاة أحكام المادة (12) والمادة (32) من هذا النظام تتم عملية ترشح وإنتخاب أعضاء مجلس الادارة وفق ما يلي :

أولاً: تتولى لجنة الترشيحات وضع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة والاعلان عن قبول أوراق المرشحين خلال الفترة التي تحددها اللجنة لقبول الطلبات .

ثانياً: يخصص مقعد من مقاعد المجلس لأحد العاملين بالشركة بدرجة مدير على الأقل وفق السياسة التي تعتمدها الشركة .

ثالثاً: تقوم لجنة الترشيحات بفرز أوراق الترشيح ووضع كل مرشح ضمن الفئة المحددة للترشح مع مراعاة أحكام هذا النظام ، واخطار الجهات المختصة بالقائمة النهائية للمرشحين خلال ثلاث أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح .

في حال تعدد المرشحين لشغل مقعد المجلس ،

تبدأ الجمعية العامة بالتصويت على المرشحين غير المستقلين وإعلان نتيجة التصويت . 

يتبع ذلك التصويت على المرشحين المستقلين وممثل العاملين وإعلان نتيجة التصويت على الجمعية العامة .

مع مراعاة احكام المادة (32/3) يجوز للشخص الاعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس الادارة بنسبة ما يملكه من اسهم في الشركة وقت فتح باب الترشيح الى اجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام الاساسي ، ويعتبر تملك النسبة المشار اليها شرطاً لبقاء العضوية قائمة لما يزيد عن مقعد واحد .

على ان تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات .
مادة (32)

يشترط في عضو مجلس الإدارة :
1.        ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ، و أـن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2.        الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، او في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة او في جريمة من الجريمة المنصوص عليها فـي المادتين (334)


عرض المزيد